ابن أبي شيبة الكوفي
721
المصنف
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال : كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به ، وإن جاء ماله قبله كان حرا . ( 173 ) الرجل يجد الشئ في العدو وليس له ثمن ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال : كان المسلمون لا يرون بأسا بما خرج به من أرض العدو ومما لا ثمن له هناك . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد بن أبي عمران قال : سمعت القاسم وسالما يقولان : ما قطعتم من شجر أرض العدو فعملت وتدا أو هراوة أو مرزبة أو لوحا أو قدحا أو بابا فلا بأس به ، وما وجدته من ذلك معمولا فأده إلى المغنم . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن عبد الله الشعيثي عن مكحول قال : ما قطعتم من أرض العدو فعملت منه قدحا أو وتدا أو هراوة أو مرزبة فلا بأس به ، وما وجدته من ذلك معمولا فأداه إلى المغانم . ( 174 ) في الرايات السود ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال : قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدا سيفا ، وإذا رايات سود فقلت : من هذا ، قالوا : عمرو بن العاص قدم من غزاة . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء من مرط لعائشة مرحل . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال : كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب .
--> ( 173 / 1 ) أي أن أخذه ليس غلول . ( 173 / 2 ) أي هو قبل صناعته لا قيمة له وليس غلولا أما إن كان مصنوعا فهو شئ له ثمن وقيمة وأخذه غلول